# المادة 282 من النظام البحري التجاري: الخسارة البحرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 282 من النظام البحري التجاري

1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارة المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلاَّ بإذن كتابي ممن يجري التسوية النهائية.
2- في حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع وتعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 282 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/282@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/282
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
