# المادة 281 من النظام البحري التجاري: الخسارة البحرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 281 من النظام البحري التجاري

إذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن نصيبه المطلوب منه للإسهام في الخسارة المشتركة, فإن المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 281 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/281@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/281
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
