# المادة 279 من النظام البحري التجاري: الخسارة البحرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 279 من النظام البحري التجاري

أمتعة البحارة وأمتعة الراكبين التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 279 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/279@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/279
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
