المادة 278 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الخسارة البحرية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 278 من النظام البحري التجاري؟

البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة