المادة 276 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الخسارة البحرية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 276 من النظام البحري التجاري؟
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.