# المادة 272 من النظام البحري التجاري: الخسارة البحرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 272 من النظام البحري التجاري

1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة.
2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك.
3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, أو من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر, أو من استفاد من المصروفات التي أنفقت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 272 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/272@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/272
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
