# المادة 265 من النظام البحري التجاري: الإنقاذ البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 265 من النظام البحري التجاري

1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك.
2- يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في مكافأة الإنقاذ البحري التي تعطى لمن أنقذوا السفينة والبضائع بمناسبة الحادث نفسه، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 265 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/265@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/265
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
