# المادة 260 من النظام البحري التجاري: الإنقاذ البحري

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 260 من النظام البحري التجاري

1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.
2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 260 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/260@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/260
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
