المادة 252 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد الرحلات البحرية السياحية، وتسري على هذه المسؤولية الأحكام المنصوص عليها في النظام.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 252 من النظام البحري التجاري؟
يُسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد الرحلات البحرية السياحية، وتسري على هذه المسؤولية الأحكام المنصوص عليها في النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
5 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.