# المادة 249 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 249 من النظام البحري التجاري

تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة, أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 249 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/249@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/249
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
