# المادة 246 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل, أو من ينوب عنه أو إلى تابعيه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 246 من النظام البحري التجاري

1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل, أو من ينوب عنه أو إلى تابعيه.
2- لا تسري الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) على الأشياء التي يودعها الراكب لدى الربان، أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة, متى أبلغه بأهمية المحافظة عليها بوصفها ذات قيمة مادية أو معنوية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 246 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/246@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/246
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
