# المادة 245 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 245 من النظام البحري التجاري

1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.
2- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 245 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/245@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/245
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
