المادة 245 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 245 من النظام البحري التجاري؟
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.
2- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
6 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.