المادة 242 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 242 من النظام البحري التجاري؟

1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.

2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم بصفتهم مرافقين لحيوان حي, أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

6 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة