# المادة 240 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 240 من النظام البحري التجاري

1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.
2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة.
3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 240 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/240@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/240
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
