المادة 240 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 240 من النظام البحري التجاري؟

1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة.

3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

6 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة