# المادة 234 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 234 من النظام البحري التجاري

1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة.
2- لا تمس الأحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 234 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/234@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/234
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
