# المادة 233 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 233 من النظام البحري التجاري

1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.
3- إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً، ويعفى من المسؤولية إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 233 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/233@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/233
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
