# المادة 231 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 231 من النظام البحري التجاري

1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
2- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ العقد مع إلزام الناقل بالتعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول, وعلى سفينة من المستوى نفسه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 231 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/231@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/231
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
