# المادة 23 من النظام البحري التجاري: تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 23 من النظام البحري التجاري

في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 23 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/23@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
