المادة 23 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من النظام البحري التجاري؟
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.