# المادة 223 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 223 من النظام البحري التجاري

إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, أو تقييده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 223 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/223@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/223
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
