# المادة 222 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 222 من النظام البحري التجاري

تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية:
1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لإقامته.
2- مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل فيه, أو فرع أو وكالة, أبرم العقد عن طريق أي منها.
3- ميناء الشحن أو ميناء التفريغ.
4- أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 222 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/222@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/222
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
