المادة 221 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 221 من النظام البحري التجاري؟

1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.

2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.

3- ينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه، أو من تاريخ وفائه, ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

كيف تُطبَّق المادة 221 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة