المادة 208 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 208 من النظام البحري التجاري؟
1- إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع, أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن بإيداع البضائع عند أمين تعينه المحكمة، ويجوز للناقل كذلك طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المستحقة على صاحب البضاعة.
2- يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.