# المادة 20 من النظام البحري التجاري: تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من النظام البحري التجاري

1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة.
2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الأجنبية المستأجرة غير المجهزة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 20 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/20@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
