# المادة 2 من النظام البحري التجاري: السفينة — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 2 من النظام البحري التجاري

تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/2@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
