# المادة 195 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل إلكتروني, بشرط أن يكون إصدار هذا السجل واستخدامه لاحقاً بموافقة الناقل والشاحن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 195 من النظام البحري التجاري

1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل إلكتروني, بشرط أن يكون إصدار هذا السجل واستخدامه لاحقاً بموافقة الناقل والشاحن.
2- يكون لسجل النقل الإلكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و إحالته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 195 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/195@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/195
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
