# المادة 194 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 194 من النظام البحري التجاري

1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.
2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.
4- يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 194 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/194@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/194
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
