# المادة 191 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 191 من النظام البحري التجاري

1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.
2- إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع, وأذن بشحنها, فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها, إلا إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية إلا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
3- تراعى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها, المتعلقة بنقل الحبوب, والبضاعة الخطرة، والبترول، والمواد الكيميائية، والغازات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 191 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/191@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/191
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
