# المادة 187 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 187 من النظام البحري التجاري

1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.
2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق.
3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 187 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/187@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/187
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
