# المادة 186 من النظام البحري التجاري: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول من قبل الغير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 186 من النظام البحري التجاري

1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول من قبل الغير.
2- يوقع الناقل -أو من ينوب عنه- النسخة المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة حاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
3- يجوز النسخ من سند الشحن -بناء على طلب الشاحن- عدة نسخ, وتوقع كل نسخة, ويذكر فيها عدد النسخ، وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها عَدُّ النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 186 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/186@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/186
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
