# المادة 177 من النظام البحري التجاري: إيجار السفينة المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 177 من النظام البحري التجاري

1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة.
3- تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 177 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/177@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/177
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
