# المادة 176 من النظام البحري التجاري: إيجار السفينة المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 176 من النظام البحري التجاري

1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.
2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 176 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/176@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/176
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
