المادة 17 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: تسجيل السفينة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من النظام البحري التجاري؟

1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه.

2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة أو ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر، وتنتهي بوصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة.

3- لمالك السفينة نقل تسجيل السفينة من المكتب المسجلة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة