# المادة 166 من النظام البحري التجاري: إيجار السفينة المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية التي يحددها عقد الإيجار, تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يحدده العقد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 166 من النظام البحري التجاري

1- إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية التي يحددها عقد الإيجار, تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يحدده العقد. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية تسري مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائداً النصف، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.
2- يعد التعويض اليومي الذي يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة, وتسري عليه أحكامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 166 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/166@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/166
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
