# المادة 165 من النظام البحري التجاري: إيجار السفينة المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 165 من النظام البحري التجاري

يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
6- بيان الرحلات المتفق عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 165 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/165@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/165
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
