المادة 165 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: إيجار السفينة المجهزة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 165 من النظام البحري التجاري؟
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
6- بيان الرحلات المتفق عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.