المادة 163 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: إيجار السفينة المجهزة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 163 من النظام البحري التجاري؟
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.