# المادة 16 من النظام البحري التجاري: تسجيل السفينة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 16 من النظام البحري التجاري

تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 16 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/16@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
