# المادة 155 من النظام البحري التجاري: إيجار السفينة المجهزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 155 من النظام البحري التجاري

يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 155 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/155@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/155
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
