المادة 121 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: الوكيل الملاحي ومتعهد النقل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 121 من النظام البحري التجاري؟
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
كيف تُطبَّق المادة 121 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 121؟
- المادة 120: يبقى الوكيل الملاحي مسؤولاً أمام المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
- المادة 122: يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل…
- المادة 118 — مادة مجاورة في النظام: تقام دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن تقام…
- المادة 119 — مادة مجاورة في النظام: لا تسمع دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل الملاحي أو متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
- المادة 123 — مادة مجاورة في النظام: 1- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص…
- المادة 124 — مادة مجاورة في النظام: تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
المادة 121 في أنظمة أخرى
- المادة 121 من نظام الإثبات
- المادة 121 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 121 من نظام المعاملات المدنية
- المادة 121 من نظام الإفلاس
- المادة 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة 121 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 121 من نظام الأحوال الشخصية
- المادة 121 من نظام الأوراق التجارية
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.