# المادة 118 من النظام البحري التجاري: الوكيل الملاحي ومتعهد النقل

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 118 من النظام البحري التجاري

تقام دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن تقام أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل أو متعهد النقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 118 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/118@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/118
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
