# المادة 114 من النظام البحري التجاري: الربان

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 114 من النظام البحري التجاري

لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن يكون قد أبلغه البحار بضرورة إخراجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 114 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/114@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/114
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
