# المادة 112 من النظام البحري التجاري: الربان

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 112 من النظام البحري التجاري

1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى كانت السفينة داخل المملكة، وإن كانت السفينة خارجها فمن ممثلية المملكة؛ وإن لم تكن هناك ممثلية فمن السلطة القضائية المحلية.
2- إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر من المحكمة المختصة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
3- يجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعترضوا على رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 112 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/112@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/112
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
