المادة 111 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: الربان، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 111 من النظام البحري التجاري؟

1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.

2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر محضراً بذلك تسلم صورة منه إلى الربان.

3- إذا تعلق الحادث بالشحنة فلا يجوز للربان أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في حالة الضرورة القصوى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 111؟

  • المادة 110: 1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي…
  • المادة 112: 1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان…
  • المادة 108 — مادة مجاورة في النظام: على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقاً للعرف بكل أمر خاص…
  • المادة 109 — مادة مجاورة في النظام: على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب…
  • المادة 113 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
  • المادة 114 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا…

المادة 111 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة