# المادة 10 من النظام البحري التجاري: تسجيل السفينة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/04/05هـ

## نص المادة 10 من النظام البحري التجاري

يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ).

## الاستشهاد

«النظام البحري التجاري»، المادة 10 (ساري، نسخة 1440/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/10@1440-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-البحري-التجاري-43344715
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43344715-1e0d-4e7f-9895-aa3d00f670e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
