# المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: وسائل تحقيق أهدافها

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي :
1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.
2 - الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو خارجها.
3 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين .
4 - إنشاء معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات.
5 - عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية.
6 - الانضمام إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 7 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/7@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
