# المادة 4 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## نص المادة 4 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 4 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/4@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
