# المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/02/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
2 - يقر مجلس الإدارة في بداية كل اجتماع له جدول الأعمال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/02/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421).

## الاستشهاد

«النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون»، المادة 26 (ساري، نسخة 1421/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/26@1421-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساسي-لهيئة-المحاسبة-والمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-109578cc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
